HadithLab
RU
سنن النسائي · (٥) ذكر ما يحل به دم المسلم

رقم الحديث 4018

أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ : «يَا عَمَّارُ، أَمَا إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ مَا أُحْصِنَ»، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
  • عبد الفتاح أبو غدة:Daif Isnaad
  • الألباني:ضعيف الإسناد موقوفضعيف سنن النسائي ج1 ص129
  • زبير علي زئي:Daif
т. 7 с. 91

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 3 سنن أبي داود, صحيح مسلم, مسند أحمد