سنن النسائي · (٥) ذكر ما يحل به دم المسلم
رقم الحديث 4018
أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ : «يَا عَمَّارُ، أَمَا إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ مَا أُحْصِنَ»، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
- عبد الفتاح أبو غدة:Daif Isnaad
- الألباني:ضعيف الإسناد موقوفضعيف سنن النسائي ج1 ص129
- زبير علي زئي:Daif