عمرو بن غالب الهمداني
٥ في الأسانيد · ٢ مع أقوال المحدثين
- الاسم الكامل
- عمرو بن غالب
- الطبقة
- الثالثة
- الإقامة
- الهمداني ، الكوفي
- رتبة الراوي
- مقبول
- النسائيوقال أبو عمرو الصدفي : وثقه النسائيابن حجر العسقلاني
- ابن حجرمقبولمن كتب الرجال
- سنن النسائي · 4018«يَا عَمَّارُ، أَمَا إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ مَا أُحْصِنَ»، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
- سنن النسائي · 4018«يَا عَمَّارُ، أَمَا إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ مَا أُحْصِنَ»، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
- مسند أحمد · 24304حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى عَائِشَةَ أَنَا وَعَمَّارٌ وَالْأَشْتَرُ ، فقال عمار : السلام عليك يا أمتاه ، فقالت : السلام على من اتبع الهدى ، حتى أعادها عليها مرتين ، أو ثلاثا ، ثم قَالَ : أَمَا وَاللَّهِ إِنَّكِ لَأُمِّي وَإِنْ كَرِهْتِ ، قَالَتْ : مَنْ هَذَا مَعَكَ ؟ قَالَ : هَذَا الْأَشْتَرُ ، قَالَتْ : أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ أَنْ تَقْتُلَ ابْنَ أُخْتِي ، قَالَ : نَعَمْ ، قَدْ أَرَدْتُ ذَلِكَ وَأَرَادَهُ ، قَالَتْ : أَمَا لَوْ فَعَلْتَ ، مَا أَفْلَحْتَ ، أَمَّا أَنْتَ يَا عَمَّارُ ، فَقَدْ سَمِعْتَ ، أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مَنْ زَنَى بَعْدَمَا أُحْصِنَ ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَمَا أَسْلَم ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَقُتِلَ بِهَا " .
- مسند أحمد · 25477حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ ، أَنَّ عَائِشَة قَالَتْ لِلْأَشْتَرِ : أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ قَتْلَ ابْنِ أُخْتِي ؟ قَالَ : قَدْ حَرَصْتُ عَلَى قَتْلِهِ ، وَحَرَصَ عَلَى قَتْلِي . قَالَتْ : أَوَمَا عَلِمْتَ ، مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ ، إِلَّا رَجُلٌ ارْتَدَّ ، أَوْ تَرَكَ الْإِسْلَامَ ، أَوْ زَنَى ، بَعْدَمَا أُحْصِنَ ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ " .
- مسند أحمد · 25700حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ قَالَ: جَاءَ عَمَّارٌ وَمَعَهُ الْأَشْتَرُ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عَائِشَةَ قَالَ: يَا أُمَّهْ فَقَالَتْ لَسْتُ لَكَ بِأُمٍّ قَالَ بَلَى وَإِنْ كَرِهْتِ قَالَتْ مَنْ هَذَا مَعَكَ قَالَ هَذَا الْأَشْتَرُ قَالَتْ أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ قَتْلَ ابْنِ أُخْتِي قَالَ قَدْ أَرَدْتُ قَتْلَهُ وَأَرَادَ قَتْلِي قَالَتْ أَمَا لَوْ قَتَلْتَهُ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا يُحِلُّ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلَّا إِحْدَى ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَمَا أُحْصِنَ، أَوْ رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ "
- مسند أحمد · 25794حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا رَجُلٍ قَتَلَ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٍ زَنَى بَعْدَمَا أُحْصِنَ، أَوْ رَجُلٍ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ "