سنن النسائي · (٣١) تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية
رقم الحديث 4334
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ لِابْنِ عَبَّاسٍ -﵄-: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص168
- زبير علي زئي:Hasan