HadithLab
RU
سنن النسائي · (٢٩) شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها ولا يتركها إلى أوان إدراكها

رقم الحديث 4526

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا تُزْهِيَ؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص217
  • زبير علي زئي:Sahih - Agreed Upon
т. 7 с. 264

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 7 جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, صحيح البخاري وغيرها
الثَّمَرَةَ
( ثَمَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ الثَّمَرُ : الرُّطَبُ ، مَا دَامَ فِي رَأْسِ النَّخْلَةِ ، فَإِذَا قُطِعَ فَهُوَ الرُّطَبُ ، فَإِذَا كُنِزَ فَهُوَ التَّمْرُ . وَالْكَثَرُ : الْجُمَّارُ . وَوَاحِدُ الثَّمَرِ ثَمَرَةٌ ، وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ الثِّمَارِ ، وَيَغْلِبُ عَلَى ثَمَرِ النَّخْلِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " زَاكِيًا نَبْتُهَا ، ثَامِرًا فَرْعُهَا " يُقَالُ شَجَرٌ ثَامِرٌ إِذَا أُدْرِكَ ثَمَرُهُ . * وَفِيهِ : " إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ " قِيلَ لِلْوَلَدِ ثَمَرَةٌ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَا يُنْتِجُهُ الشَّجَرُ ، وَالْوَلَدُ يُنْتِجُهُ الْأَبُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ : " قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : مَا تَسْأَلُ عَمَّنْ ذَبُلَتْ بَشَرَتُهُ ، وَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ " يَعْنِي نَسْلَهُ . وَقِيلَ انْقِطَاعُ شَهْوَةِ الْجِمَاعِ . * وَفِي حَدِيثِ الْمُبَايَعَةِ : " فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ " أَيْ خَالِصَ عَهْدِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّهُ أَخَذَ بِثَمَرَةِ لِسَانِهِ " أَيْ بِطَرَفِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَدِّ : " فَأُتِيَ بِسَوْطٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ " أَيْ طَرَفُهُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّهُ أَمَرَ بِسَوْطٍ فَدُقَّتْ ثَمَرَتُهُ " وَإِنَّمَا دَقَّهَا لِتَلِينَ ، تَخْفِيفًا عَلَى الَّذِي يَضْرِبُهُ بِهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " قَالَ لِجَارِيَةٍ : هَلْ عِنْدَكِ قِرًى ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، [1/222] خُبْزٌ خَمِيرٌ ، وَلَبَنٌ ثَمِيرٌ ، وَحَيْسٌ جَمِيرٌ " الثَّمِيرُ : الَّذِي قَدْ تَحَبَّبَ زُبْدُهُ فِيهِ ، وَظَهَرَتْ ثَمِيرَتُهُ : أَيْ زُبْدُهُ . وَالْجَمِيرُ : الْمُجْتَمِعُ .
تُزْهِيَ
( زَهَا ) ( هـ ) فِيهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُزْهِيَ وَفِي رِوَايَةٍ حَتَّى يَزْهُوَ . يُقَالُ : زَهَا النَّخْلُ يَزْهُو إِذَا ظَهَرَتْ ثَمَرَتُهُ . وَأَزْهَى يُزْهى إِذَا اصْفَرَّ وَاحْمَرَّ . وَقِيلَ : هُمَا بِمَعْنَى الِاحْمِرَارِ وَالِاصْفِرَارِ . وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ يَزْهُو . وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ يُزْهِي . * وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ قِيلَ لَهُ : كَمْ كَانُوا ؟ قَالَ : زُهَاءَ ثَلَاثِمَائَةٍ أَيْ قَدْرَ ثَلَاثِمَائَةٍ ، مِنْ زَهَوْتُ الْقَوْمَ إِذَا حَزَرْتَهُمْ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِنَاسٍ يَأْتُونَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ أُولِي زُهَاءٍ يَعْجَبُ النَّاسُ مِنْ زِيِّهِمْ فَقَدْ أَظَلَّتِ السَّاعَةُ أَيْ ذَوِي عَدَدٍ كَثِيرٍ . وَقَدْ تَكَرَّرَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِيهِ مَنِ اتَّخَذَ الْخَيْلَ زُهَاءً وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ الزُّهَاءُ بِالْمَدِّ ، وَالزَّهْوُ : الْكِبْرُ وَالْفَخْرُ . يُقَالُ : زُهِيَ الرَّجُلُ فَهُوَ مَزْهُوٌّ ، هَكَذَا يُتَكَلَّمُ بِهِ عَلَى سَبِيلِ الْمَفْعُولِ ، كَمَا يَقُولُونَ عُنِيَ بِالْأَمْرِ ، وَنُتِجَتِ النَّاقَةُ ، وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْفَاعِلِ ، وَفِيهِ لُغَةٌ أُخْرَى قَلِيلَةٌ زَهَا يَزْهُو زَهْوًا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى الْعَائِلِ الْمَزْهُوِّ . ( س ) وَحَدِيثُ عَائِشَةَ إِنَّ جَارِيَتِي تُزْهَى أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ أَيْ تَتَرَفَّعُ عَنْهُ وَلَا تَرْضَاهُ ، تَعْنِي دِرْعًا كَانَ لَهَا .