HadithLab
RU
سنن النسائي · (٤٧) بيع الذهب بالذهب

رقم الحديث 4570

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص229
  • زبير علي زئي:Sahih - Agreed Upon
ج 7 ص 278

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 5 جامع الترمذي, صحيح البخاري, صحيح مسلم, مسند أحمد وغيرها
بِالْوَرِقِ
( وَرِقَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْمُلَاعَنَةِ " إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا " الْأَوْرَقُ : الْأَسْمَرُ . وَالْوُرْقَةُ : السُّمْرَةُ . يُقَالُ : جَمَلٌ أَوَرَقُ ، وَنَاقَةٌ وَرْقَاءُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ الْأَكْوَعِ " خَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ " . * وَحَدِيثُ قُسٍّ " عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقَ " . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّهُ قَالَ لِعَمَّارٍ : أَنْتَ طَيِّبُ الْوَرَقِ " أَرَادَ بِالْوَرَقِ نَسْلَهُ ، تَشْبِيهًا بِوَرَقِ الشَّجَرِ ، لِخُرُوجِهَا مِنْهَا . وَوَرَقُ الْقَوْمِ : أَحْدَاثُهُمْ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَرْفَجَةَ " لَمَّا قُطِعَ أَنْفُهُ ( يَوْمَ الْكُلَابِ ) اتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ " الْوَرِقُ بِكَسْرِ الرَّاءِ : الْفِضَّةُ . وَقَدْ تُسَكَّنُ . وَحَكَى الْقُتَيْبِيُّ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ أَنَّهُ إِنَّمَا اتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرَقٍ ، بِفَتْحِ الرَّاءِ ، أَرَادَ الرَّقَّ الَّذِي يُكْتَبُ فِيهِ ، لِأَنَّ الْفِضَّةَ لَا تُنْتِنُ . قَالَ : وَكُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ قَوْلَ الْأَصْمَعِيِّ أَنَّ الْفِضَّةَ لَا تُنْتِنُ صَحِيحًا ، حَتَّى أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْخِبْرَةِ أَنَّ الذَّهَبَ لَا يُبْلِيهِ الثَّرَى ، وَلَا يُصْدِئُهُ النَّدَى ، وَلَا تَنْقُصُهُ الْأَرْضُ ، وَلَا تَأْكُلُهُ النَّارُ . فَأَمَّا الْفِضَّةُ فَإِنَّهَا تَبْلَى ، وَتَصْدَأُ ، وَيَعْلُوهَا السَّوَادُ ، وَتُنْتِنُ . [5/176] ( هـ ) وَفِيهِ " ضِرْسُ الْكَافِرِ فِي النَّارِ مِثْلُ وَرِقَانٍ " هُوَ بِوَزْنِ قَطْرَانٍ : جَبَلٌ أَسْوَدُ بَيْنَ الْعَرْجِ وَالرُّوَيْثَةِ ، عَلَى يَمِينِ الْمَارِّ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : رَجُلَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يَنْزِلَانِ جَبَلًا مِنْ جِبَالِ الْعَرَبِ يُقَالُ لَهُ وَرِقَانٌ ، فَيُحْشَرُ النَّاسُ وَلَا يَعْلَمَانِ .
بِنَاجِزٍ
( نَجَزَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الصَّرْفِ : إِلَّا نَاجِزًا بِنَاجِزٍ ، أَيْ حَاضِرًا بِحَاضِرٍ . يُقَالُ : نَجَزَ يَنْجُزُ نَجْزًا ، إِذَا حَصَلَ وَحَضَرَ . وَأَنْجَزَ وَعْدَهُ ، إِذَا أَحْضَرَهُ . وَالْمُنَاجَزَةُ فِي الْحَرْبِ : الْمُبَارَزَةُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ : قَالَتْ لِابْنِ السَّائِبِ : ثَلَاثٌ تَدَعُهُنَّ ، أَوْ لَأُنَاجِزَنَّكَ . أَيْ لَأُقَاتِلَنَّكَ وَأُخَاصِمَنَّكَ .
تُشِفُّوا
[2/486] ( شَفَفَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ شَفِّ مَا لَمْ يُضْمَنْ الشَّفُّ : الرِّيحُ وَالزِّيَادَةُ ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ : نَهَى عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ . وَقَدْ تَقَدَّمَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ مَا لَا شِفَّ لَهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الرِّبَا وَلَا تُشِفُّوا أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَيْ لَا تُفَضِّلُوا . وَالشِّفُّ : النُّقْصَانُ أَيْضًا ، فَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ . يُقَالُ شَفَّ الدِّرْهَمَ يَشِفُّ ، إِذَا زَادَ وَإِذَا نَقَصَ . وَأَشَفَّهُ غَيْرُهُ يُشِفُّهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَشَفَّ الْخَلْخَالَانِ نَحْوًا مِنْ دَانِقٍ فَقَرَضَهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ أَصْحَابَهُ يَوْمًا وَقَدْ كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا شِفٌّ أَيْ شَيْءٌ قَلِيلٌ . الشِّفُّ [ وَالشَّفَا ] وَالشُّفَافَةُ : بَقِيَّةُ النَّهَارِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ أَيْ شَرِبَ جَمِيعَ مَا فِي الْإِنَاءِ . وَالشُّفَافَةُ : الْفَضْلَةُ الَّتِي تَبْقَى فِي الْإِنَاءِ . وَذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ رُوِيَ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ ، وَفَسَّرَهُ بِالْإِكْثَارِ مِنَ الشُّرْبِ . وَحُكِيَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : شَفِفْتُ الْمَاءَ إِذَا أَكْثَرْتَ مِنْ شُرْبِهِ وَلَمْ تَرْوَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ رَدِّ السَّلَامِ قَالَ : إِنَّهُ تَشَافَّهَا أَيِ اسْتَقْصَاهَا ، وَهُوَ تَفَاعَلَ مِنْهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْقَبَاطِيَّ ، إِنْ لَا يَشِفَّ فَإِنَّهُ يَصِفُ يُقَالُ : شَفَّ الثَّوْبُ يَشِفُّ شُفُوفًا إِذَا بَدَا مَا وَرَاءَهُ وَلَمْ يَسْتُرْهُ : أَيْ أَنَّ الْقَبَاطِيَّ ثِيَابٌ رِقَاقٌ ضَعِيفَةُ النَّسجِ ، فَإِذَا لَبِسَتْهَا الْمَرْأَةُ لَصِقَتْ بِأَرْدَافِهَا فَوَصَفَتْهَا ، فَنَهَى عَنْ لُبْسِهَا ، وَأَحَبَّ أَنْ يُكْسَيْنَ الثِّخَانَ الْغِلَاظَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا ثَوْبٌ قَدْ كَادَ يَشِفُّ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ كَعْبٍ يُؤْمَرُ بِرَجُلَيْنِ إِلَى الْجَنَّةِ ، فَفُتِحَتِ الْأَبْوَابُ وَرُفِعَتْ [2/487] الشُّفُوفُ هِيَ جَمْعُ شِفٍّ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ السُّتُورِ يَسْتَشِفُّ مَا وَرَاءَهُ . وَقِيلَ سِتْرٌ أَحْمَرُ رَقِيقٌ مِنْ صُوفٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الطُّفَيْلِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ ظُلْمَةٍ وَشِفَافٍ الشِّفَافُ : جَمْعُ شَفِيفٍ ، وَهُوَ لَذْعُ الْبَرْدِ . وَيُقَالُ : لَا يَكُونُ إِلَّا بَرْدَ رِيحٍ مَعَ نَدَاوَةٍ . وَيُقَالُ لَهُ : الشَّفَّانُ أَيْضًا .