سنن النسائي
رقم الحديث ٤٧٠٤
أَخْبَرَنَا هِلَالُ
بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ».
- عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص265
- زبير علي زئي:صحيح