سنن النسائي · (٢٩)، (٣٠) - هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود
رقم الحديث 4787
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَائِذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى - هُوَ ابْنُ حَمْزَةَ - قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ» - مُرْسَلٌ.
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih Lighairihi
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص294
- زبير علي زئي:Hasan