HadithLab
RU
سنن النسائي · (٢٩)، (٣٠) - هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود

رقم الحديث 4787

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَائِذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى - هُوَ ابْنُ حَمْزَةَ - قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ» - مُرْسَلٌ.
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih Lighairihi
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص294
  • زبير علي زئي:Hasan
ج 8 ص 38

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 7 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها