سنن النسائي · (١٠) ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
رقم الحديث 4931
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ»، وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبُعُ دِينَارٍ.
- عبد الفتاح أبو غدة:Hasan Sahih Isnaad
- الألباني:حسن صحيح الإسنادصحيح سنن النسائي ج3 ص329
- زبير علي زئي:Sahih Bukhari