(١٠) ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
- № 4928«لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».
- № 4930«الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».
- № 4931«يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ»، وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبُعُ دِينَارٍ.
- № 4932«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْطَعُ الْيَدَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».
- № 4933«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ».
- № 4934«تُقْطَعُ الْيَدُ فِي الْمِجَنِّ».
- № 4935«لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ الْمِجَنِّ. قِيلَ لِعَائِشَةَ: مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ؟ قَالَتْ: رُبُعُ دِينَارٍ».
- № 4936«لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».
- № 4937«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ».
- № 4938«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ». وَزَعَمَ أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ: الْمِجَنُّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ.
- № 4939«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ».
- № 4940«لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي الْخَمْسِ». قَالَ هَمَّامٌ : فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ الدَّانَاجَ فَحَدَّثَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي الْخَمْسِ.
- № 4941«لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ».
- № 4942«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ».
- № 4943«لَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ ﷺ السَّارِقَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ».
- № 4944«لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَقِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ».
- № 4945«لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَقِيمَةُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ».
- № 4946«لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ».
- № 4947«يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ دِينَارًا أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ».
- № 4948«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ».
- № 4949«لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ».
- № 4950«ثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ».
- № 4951«كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُقَوَّمُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ».
- № 4953«أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ ثَمَنُ الْمِجَنِّ. قَالَ: وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : وَأَيْمَنُ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لِحَدِيثِهِ مَا أَحْسَبُ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ حَدِيثٌ آخَرُ يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ.
- № 4954«مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى - وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَصَلَّى - الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَتَمَّ - وَقَالَ سَوَّارٌ: يُتِمُّ - رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ، وَيَعْلَمُ مَا يَقْتَرِئُ - وَقَالَ سَوَّارٌ: يَقْرَأُ فِيهِنَّ - كُنَّ لَهُ بِمَنْزِلَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ».
- № 4955«مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ شَهِدَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ صَلَّى إِلَيْهَا أَرْبَعًا مِثْلَهَا يَقْرَأُ فِيهَا وَيُتِمُّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا - كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ».
- № 4956«كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ».