سنن النسائي
رقم الحديث ٤٩٣٧
أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَخْرَمَةُ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ مَوْلَى الْأَخْنَسِيِّينَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ».
- عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص330
- زبير علي زئي:صحيح