HadithLab
RU
سنن النسائي · (١٠) ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث

رقم الحديث 4948

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ ، عَنْ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ يَرْفَعُهُ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Munkar
  • الألباني:Munkar
  • الألباني:منكرضعيف سنن النسائي ج1 ص164
  • زبير علي زئي:Daif
ج 8 ص 83

سلسلة الرواة