سنن النسائي · (١٠) ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
رقم الحديث 4948
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ ، عَنْ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ يَرْفَعُهُ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Munkar
- الألباني:Munkar
- الألباني:منكرضعيف سنن النسائي ج1 ص164
- زبير علي زئي:Daif