سنن النسائي · (١٠) ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
رقم الحديث 4945
أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَيْمَنَ قَالَ: «لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَقِيمَةُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Munkar
- الألباني:Munkar
- الألباني:منكرضعيف سنن النسائي ج1 ص163
- زبير علي زئي:Daif