HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٤٩٤٦

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ ، عَنْ أَيْمَنَ قَالَ: «لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:منكر
  • الألباني:منكرضعيف سنن النسائي ج1 ص164
  • زبير علي زئي:ضعيف
ج ٨ ص ٨٣

سلسلة الرواة