سنن النسائي · (١٠) ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
رقم الحديث 4946
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ ، عَنْ أَيْمَنَ قَالَ: «لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Munkar
- الألباني:منكرضعيف سنن النسائي ج1 ص164
- الألباني:Munkar
- زبير علي زئي:Daif