سنن النسائي
رقم الحديث ٤٩٥٧
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ؟ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ
فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَلَا تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ، فَإِذَا آوَى الْمُرَاحُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ».
- عبد الفتاح أبو غدة:حسن
- الألباني:حسنصحيح سنن النسائي ج3 ص331
- زبير علي زئي:إسناده حسن