سنن النسائي · (٣٧) النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور
رقم الحديث 5129
أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا».
- عبد الفتاح أبو غدة:Hasan Sahih
- الألباني:حسن صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص373
- زبير علي زئي:Sahih Muslim