HadithLab
RU
سنن النسائي · (٣٧) النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور

رقم الحديث 5130

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : حَدِيثُ يَحْيَى وَجَرِيرٍ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ وُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص373
  • زبير علي زئي:Hasan
т. 8 с. 154

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 2 صحيح مسلم, مسند أحمد