HadithLab
RU
سنن النسائي · (٣٧) النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور

رقم الحديث 5132

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ، [عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ] (^١)، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ لَا تَمَسَّ الطِّيبَ إِذَا خَرَجَتْ إِلَى الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص374
  • زبير علي زئي:Hasan
т. 8 с. 155

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 2 صحيح مسلم, مسند أحمد