سنن النسائي · (٣٧) النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور
رقم الحديث 5132
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ، [عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ] (^١)، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ لَا تَمَسَّ الطِّيبَ إِذَا خَرَجَتْ إِلَى الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص374
- زبير علي زئي:Hasan