سنن النسائي · (٣٧) النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور
رقم الحديث 5133
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص374
- زبير علي زئي:Hasan