سنن النسائي · (٣٧) النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور
رقم الحديث 5134
أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الصَّلَاةَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا».
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : وَهَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ.
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih Lighairihi
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص374
- زبير علي زئي:Hasan