سنن النسائي · (٢٦) النهي عن نبيذ الجعة وهو شراب يتخذ من الشعير
رقم الحديث 5611
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ قَالَ: «نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالْمِيثَرَةِ، وَالْجِعَةِ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص504
- زبير علي زئي:Hasan