سنن النسائي · (٢٦) النهي عن نبيذ الجعة وهو شراب يتخذ من الشعير
رقم الحديث 5612
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ ابْنُ سُمَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ صَعْصَعَةُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ: «انْهَنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص504
- زبير علي زئي:Hasan