سنن النسائي · (٥٣) ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز
رقم الحديث 5725
أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ: «سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَمَّا يُطْبَخُ مِنَ الْعَصِيرِ؟ قَالَ: مَا تَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَيَبْقَى الثُّلُثُ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Hasan Isnaad
- الألباني:حسن الإسناد مقطوعصحيح سنن النسائي ج3 ص528
- زبير علي زئي:Isnaad Hasan