سنن النسائي · (٥٣) ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز
رقم الحديث 5726
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: «إِنَّ نُوحًا ﷺ نَازَعَهُ الشَّيْطَانُ فِي عُودِ الْكَرْمِ، فَقَالَ: هَذَا لِي. وَقَالَ: هَذَا لِي. فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنَّ لِنُوحٍ ثُلُثَهَا وَلِلشَّيْطَانِ ثُلُثَيْهَا».
- عبد الفتاح أبو غدة:Hasan Isnaad
- الألباني:حسن الإسناد موقوف: وهو بالإسرائيليات أشبهصحيح سنن النسائي ج3 ص528
- زبير علي زئي:Isnaad Hasan