سنن النسائي · (٥٣) ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز
رقم الحديث 5727
أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ طُفَيْلٍ الْجَزَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : «أَنْ لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلَاءِ، حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Daif Isnaad
- الألباني:ضعيف الإسنادضعيف سنن النسائي ج1 ص190
- زبير علي زئي:Daif