HadithLab
RU
سنن النسائي · (٥٣) ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز

رقم الحديث 5727

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ طُفَيْلٍ الْجَزَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : «أَنْ لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلَاءِ، حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Daif Isnaad
  • الألباني:ضعيف الإسنادضعيف سنن النسائي ج1 ص190
  • زبير علي زئي:Daif
ج 8 ص 330

سلسلة الرواة