سنن النسائي · (٥٦) ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز
رقم الحديث 5735
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ فَيْرُوزَ قَالَ: «قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا أَصْحَابُ كَرْمٍ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ ﷿ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ، فَمَاذَا نَصْنَعُ؟ قَالَ: تَتَّخِذُونَهُ زَبِيبًا، قُلْتُ: فَنَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ مَاذَا؟ قَالَ: تَنْقَعُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ، وَتَنْقَعُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ قُلْتُ: أَفَلَا نُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَشْتَدَّ؟ قَالَ: لَا تَجْعَلُوهُ فِي الْقُلَلِ، وَاجْعَلُوهُ فِي الشِّنَانِ، فَإِنَّهُ إِنْ تَأَخَّرَ صَارَ خَلًّا».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih Isnaad
- الألباني:صحيح الإسنادصحيح سنن النسائي ج3 ص529
- زبير علي زئي:Sahih