سنن النسائي · (٥٦) ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز
رقم الحديث 5736
أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عُمَيْرِ بْنِ النَّحَّاسِ ، عَنْ ضَمْرَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ (^١)، عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لَنَا أَعْنَابًا فَمَاذَا نَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: زَبِّبُوهَا، قُلْنَا: فَمَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ؟ قَالَ: انْبِذُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ، وَانْبِذُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ، وَانْبِذُوهُ فِي الشِّنَانِ، وَلَا تَنْبِذُوهُ فِي الْقِلَالِ؛ فَإِنَّهُ إِنْ تَأَخَّرَ صَارَ خَلًّا».
- عبد الفتاح أبو غدة:Hasan Sahih Isnaad
- الألباني:حسن صحيح الإسنادصحيح سنن النسائي ج3 ص530
- زبير علي زئي:Hasan