HadithLab
RU
سنن النسائي · (٥٦) ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز

رقم الحديث 5737

[أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ [قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى] (^١) الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُطِيعٌ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (^٢)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ فَإِنْ بَقِيَ فِي الْإِنَاءِ شَيْءٌ لَمْ يَشْرَبُوهُ أُهَرِيقَ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص530
  • زبير علي زئي:Sahih
т. 8 с. 332

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 4 سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, صحيح مسلم, مسند أحمد