سنن النسائي · (٥٦) ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز
رقم الحديث 5737
[أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ [قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى] (^١) الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا
يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُطِيعٌ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (^٢)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ فَإِنْ بَقِيَ فِي الْإِنَاءِ شَيْءٌ لَمْ يَشْرَبُوهُ أُهَرِيقَ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص530
- زبير علي زئي:Sahih