HadithLab
RU
سنن النسائي · (٥٦) ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز

رقم الحديث 5739

أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى [بْنِ] (^١) أَبِي عُمَرَ، ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ نَبِيذُ الزَّبِيبِ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَجْعَلُهُ فِي سِقَاءٍ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ الثَّالِثَةِ سَقَاهُ أَوْ شَرِبَهُ، فَإِنْ أَصْبَحَ مِنْهُ شَيْءٌ أَهَرَاقَهُ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص531
  • زبير علي زئي:Sahih Muslim
т. 8 с. 333

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 4 سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, صحيح مسلم, مسند أحمد