سنن النسائي · (٥٦) ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز
رقم الحديث 5740
أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ الزَّبِيبُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ، وَيُنْبَذُ لَهُ عَشِيَّةً، فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً، وَكَانَ يَغْسِلُ الْأَسْقِيَةَ، وَلَا يَجْعَلُ فِيهَا دُرْدِيًّا وَلَا شَيْئًا. قَالَ نَافِعٌ: فَكُنَّا نَشْرَبُهُ مِثْلَ الْعَسَلِ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih Isnaad Mauquf
- الألباني:صحيح الإسناد موقوفصحيح سنن النسائي ج3 ص531
- زبير علي زئي:Isnaad Sahih