سنن ابن ماجه · (١٨) باب الرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحاري
رقم الحديث 323
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عِيسَى الْحَنَّاطِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: فِي كَنِيفِهِ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ " قَالَ عِيسَى، فَقُلْتُ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ، فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ، وَصَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: «فِي الصَّحْرَاءِ، لَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا» وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، فَإِنَّ الْكَنِيفَ لَيْسَ فِيهِ قِبْلَةٌ، اسْتَقْبِلْ فِيهِ حَيْثُ شِئْتَ " قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، فَذَكَرَ نَحْوَهُ
- محمد فؤاد عبد الباقي:Very Daif
- الألباني:ضعيف جداضعيف سنن ابن ماجه ج1 ص31
- الألباني:Very Daif
- زبير علي زئي:Daif
- شعيب الأرنؤوط:حسنسنن ابن ماجه ج1 ص214