HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (١٨) باب الرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحاري

رقم الحديث 323

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عِيسَى الْحَنَّاطِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: فِي كَنِيفِهِ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ " قَالَ عِيسَى، فَقُلْتُ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ، فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ، وَصَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: «فِي الصَّحْرَاءِ، لَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا» وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، فَإِنَّ الْكَنِيفَ لَيْسَ فِيهِ قِبْلَةٌ، اسْتَقْبِلْ فِيهِ حَيْثُ شِئْتَ " قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، فَذَكَرَ نَحْوَهُ
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Very Daif
  • الألباني:ضعيف جداضعيف سنن ابن ماجه ج1 ص31
  • الألباني:Very Daif
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:حسنسنن ابن ماجه ج1 ص214
т. 1 с. 117

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 7 جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن الدارمي, سنن النسائي وغيرها
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص135
٣٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عِيسَى الْحَنَّاطِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي كَنِيفِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ» قَالَ عِيسَى فَقُلْتُ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ وَصَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ فِي الصَّحْرَاءِ لَا يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ فَإِنَّ الْكَنِيفَ لَيْسَ فِيهِ قِبْلَةٌ اسْتَقْبِلْ فِيهِ حَيْثُ شِئْتَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى فَذَكَرَ نَحْوَهُ ــ قَوْلُهُ (لَيْسَ فِيهِ قِبْلَةٌ) إِذْ لَا يُصَلَّى فِيهِ فَلَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فَيَجُوزُ فِيهِ الِاسْتِقْبَالُ حَيْثُ شَاءَ وَهَذَا وَجْهٌ آخَرُ لِلتَّخْصِيصِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ خُصُوصِ الْغَائِطِ بِالْفَضَاءِ وَفِي الزَّوَائِدِ عِيسَى الْحَنَّاطُ ضَعِيفٌ.