سنن ابن ماجه · (٢١) باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق
رقم الحديث 329
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زُهَيْرٍ، قَالَ: قَالَ: سَالِمٌ، سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ، وَالصَّلَاةَ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ، وَقَضَاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا مِنَ الْمَلَاعِنِ»
- محمد فؤاد عبد الباقي:Hasan
- الألباني:حسنصحيح سنن ابن ماجه ج1 ص120
- زبير علي زئي:Daif
- شعيب الأرنؤوط:صحيح لغيرهسنن ابن ماجه ج1 ص219