سنن ابن ماجه · (٢١) باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق
رقم الحديث 330
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «نَهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ، أَوْ يُضْرَبَ الْخَلَاءُ عَلَيْهَا، أَوْ يُبَالَ فِيهَا»
- محمد فؤاد عبد الباقي:Daif
- الألباني:ضعيفضعيف سنن ابن ماجه ج1 ص32
- زبير علي زئي:Daif
- شعيب الأرنؤوط:حسن لغيرهسنن ابن ماجه ج1 ص220