HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٣٤) باب النهي عن ذلك

رقم الحديث 374

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا» . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَاجَةَ: الصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي وَهْمٌ. قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو عُثْمَانَ الْمُحَارِبِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ نَحْوَهُ
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج1 ص132
  • زبير علي زئي:Isnaad Sahih
  • شعيب الأرنؤوط:رجاله ثقاتسنن ابن ماجه ج1 ص244
ج 1 ص 133

سلسلة الرواة

حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص151
٣٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا» قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ بْن مَاجَةَ الصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي وَهْمٌ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو عُثْمَانَ الْمُحَارِبِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ نَحْوَهُ ــ قَوْلُهُ (بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ) الْمُرَادُ بِالْفَضْلِ الْمُسْتَعْمَلُ فِي الْأَعْضَاءِ لَا الْبَاقِي وَالتَّخْصِيصُ الذِّكْرِيُّ اتِّفَاقِيٌّ لَا مَفْهُومَ لَهُ لَكِنَّ قَوْلَهُ وَلَكِنْ يُشْرَعَانِ جَمِيعًا وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ وَلْيَفْتَرِقَا جَمِيعًا يَأْبَى ذَلِكَ وَقِيلَ بَلِ النَّهْيُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّنْزِيهِ وَقَدْ رَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ تَعَارُضَ هَذَا الْحَدِيثِ أَقْوَى فَأَخَذُوا بِهِ وَتَرَكُوا هَذَا الْحَدِيثَ وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَلَمْ يُصَحِّحْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدِيثَ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو وَإِنْ ثَبَتَ فَمَنْسُوخٌ وَبِالْجُمْلَةِ فَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ فَضْلِ الطَّهُورِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمُ الْوُضُوءُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يُرِيدُ الْمُؤَلِّفُ نَفْسَهُ أَوْ هُوَ مِنْ كَلَامِ مِنْ رَوَى عَنْهُ (الصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ) يُرِيدُ الصَّوَابُ حَدِيثُ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي حَاجِبٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو. ٣٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَهْلُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلَا يَغْتَسِلُ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ صَاحِبِهِ» ــ قَوْلُهُ (يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ) أَيْ مَعًا وَلَا يَغْسِلُ إِلَخْ مَحْمُولٌ عَلَى الْعِلْمِ وَهُوَ بَيَانُ مَا هُوَ الْغَالِبُ وَإِلَّا فَقَدْ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّابِقِ خِلَافُهُ وَالتَّقْدِيمُ لِلْإِثْبَاتِ لَا لِلنَّفْيِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ وَكَذَّبَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُ.