HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٣٩) باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه

رقم الحديث 389

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ، «فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَتِ الْجُبَّةُ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَهُمَا، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج1 ص136
  • زبير علي زئي:Sahih - Bukhari And Muslim
  • شعيب الأرنؤوط:صحيحسنن ابن ماجه ج1 ص252
т. 1 с. 137

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 8 جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن الدارمي, سنن النسائي وغيرها
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص155
[بَاب الرَّجُلِ يَسْتَعِينُ عَلَى وُضُوئِهِ فَيَصُبُّ عَلَيْهِ] ٣٨٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ «خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَتْ الْجُبَّةُ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِنَا» ــ قَوْلُهُ (بِالْإِدَاوَةِ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ إِنَاءٌ صَغِيرٌ مِنْ جِلْدٍ وَقَوْلُهُ ثُمَّ ذَهَبَ أَيْ شَرَعَ وَيَغْسِلُ أَيْ يَكْشِفُهُمَا وَيَغْسِلُهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَذِرَاعَيْهِ أَيْ أَرَادَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ قَوْلُهُ (الْجُبَّةِ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ نَوْعٌ مِنَ الثِّيَابِ مَعْرُوفٌ قَوْلُهُ (وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِنَا) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ أَمَّهُمْ وَالْمَشْهُورُ الثَّابِتُ أَنَّ هَذِهِ الْوَاقِعَةَ كَانَتْ وَقْتَ الصُّبْحِ وَأَمَّهُمْ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَالنَّبِيُّ ﷺ أَدْرَكَ النَّاسَ وَهُمْ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَلْفَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَجَاءَ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَةً ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى مَا سُبِقَ بِهِ فَأَمَّا أَنْ يُقَالَ صَلَّى بِنَا بِمَعْنَى أَنَّهُ صَلَّى مَعَنَا أَوْ يُقَالَ الْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ ظُهْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَعَ تِلْكَ الطَّهَارَةِ.