HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٧٦) باب الحياض

رقم الحديث 519

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، تَرِدُهَا السِّبَاعُ، وَالْكِلَابُ، وَالْحُمُرُ، وَعَنِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا؟ فَقَالَ «لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا، وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُورٌ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Daif
  • الألباني:ضعيفضعيف سنن ابن ماجه ج1 ص44
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيفسنن ابن ماجه ج1 ص326
ج 1 ص 173

سلسلة الرواة

حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص186
[بَاب الْحِيَاضِ] ٥١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ الْحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَالْكِلَابُ وَالْحُمُرُ وَعَنْ الطَّهَارَةِ مِنْهَا فَقَالَ لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُورٌ» ــ قَوْلُهُ (وَلَنَا مَا غَبَرَ) أَيْ مَا بَقِيَ طَهُورٌ لَنَا وَهُوَ بِفَتْحِ الطَّاءِ وَذَلِكَ إِمَّا لِأَنَّ تَلِكَ الْحِيَاضَ غَالِبًا لَا تَخْلُو عَنْ قُلَّتَيْنِ أَوْ لِأَنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ لَا لِأَنَّ سُؤْرَ السِّبَاعِ طَاهِرٌ بَلْ هَذَا الْحَدِيثُ وَأَمْثَالُهُ مِنْ أَدِلَّةِ نَجَاسَةِ سُؤْرِ السِّبَاعِ سِيَّمَا حَدِيثُ الْقُلَّتَيْنِ وَإِلَّا لَمَا قَرَّرَهُ لَهُمْ عَلَى هَذَا السُّؤَالِ بَلْ بَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجَسُ بِوُرُودِ السِّبَاعِ عَلَيْهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ فِيهِ الْحَاكِمُ رَوَى عَنْ أَبِيهِ أَحَادِيثَ مَوْضُوعَةً قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ. ٥٢٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ طَرِيفِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «انْتَهَيْنَا إِلَى غَدِيرٍ فَإِذَا فِيهِ جِيفَةُ حِمَارٍ قَالَ فَكَفَفْنَا عَنْهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ فَاسْتَقَيْنَا وَأَرْوَيْنَا وَحَمَلْنَا» ــ قَوْلُهُ (إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ) أَيْ مَا دَامَ لَا يُغَيِّرُهُ وَأَمَّا إِذَا غَيَّرَهُ فَكَأَنَّهُ أَخْرَجَهُ عَنْ كَوْنِهِ مَاءً فَمَا بَقِيَ عَلَى الطَّهُورِيَّةِ لِكَوْنِهَا صِفَةَ الْمَاءِ وَالْمُغَيِّرُ كَأَنَّهُ لَيْسَ بِمَاءٍ وَمَنْ يَقُولُ بِتَنْجِيسِ الْقَلِيلِ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ لِأَنَّ سَوْقَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ لِإِفَادَةِ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ وَمَا دُونَهُ وَهَذَا ظَاهِرٌ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُ حَدِيثِ جَابِرٍ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ طَرِيقِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبِرِّ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ ضَعِيفٌ.