[بَاب مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُطْعَمْ]
٥٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ «بَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي ثَوْبَكَ وَالْبَسْ ثَوْبًا غَيْرَهُ فَقَالَ إِنَّمَا يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى»
ــ
قَوْلُهُ (فِي حِجْرِ النَّبِيِّ ﷺ) بِتَقْدِيمِ الْحَاءِ الْمَفْتُوحَةِ أَوِ الْمَكْسُورَةِ عَلَى الْجِيمِ السَّاكِنَةِ الثَّوْبُ وَالْحِضْنُ أَعْطِنِي ثَوْبَكَ أَيْ لِأَغْسِلَهُ إِنَّمَا يَنْضَحُ مَنْ يَرَى وُجُوهَ الْغَسْلِ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ أَيْضًا يَحْمِلُهُ عَلَى الْغَسْلِ الْخَفِيفِ أَيْ إِنَّمَا يَغْسِلُ غَسْلًا خَفِيفًا مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ وَيَغْسِلُ
أَيْ بِالْمُبَالَغَةِ أَيْ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى وَهُوَ تَأْوِيلٌ بَعِيدٌ وَمَعَ بُعْدِهِ مُخَالِفٌ لِلْمَذْهَبِ أَيْضًا إِذْ مَا تَعَرَّضُوا فِي كُتُبِ الْفِقْهِ لِلْخِفَّةِ وَالْمُبَالَغَةِ.
٥٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ وَلَمْ يَغْسِلْهُ»
ــ
قَوْلُهُ (فَأَتْبِعْهُ الْمَاءَ) أَيْ رُشَّ عَلَيْهِ أَوِ اغْسِلْهُ غَسْلًا وَلَمْ يَغْسِلْهُ أَيْ وَلَمْ يُبَالِغْ فِي غَسْلِهِ.