[بَاب فِي الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ]
٥٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ «تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفٍّ»
ــ
قَوْلُهُ (تَمَارَوْا) أَيْ تَكَلَّمُوا فِيهِ قَوْلُهُ (أَمَّا أَنَا) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ مِيمٍ أَمَّا وَمُقَابِلُهَا مَا يُفْهَمُ مِنَ الْمَقَامِ أَيْ أَمَّا أَنْتُمْ فَكَمَا قُلْتُمْ أُفِيضُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ مِنَ الْإِفَاضَةِ أَكُفٌّ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّ الْكَافِ الْمُشَدَّدَةِ
جَمْعُ كَفٍّ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُفِيضُ كَفًّا عَلَى الْيَمِيْنِ وَكَفًّا عَلَى الْيَسَارِ وَكَفًّا عَلَى وَسَطِ الرَّأْسِ كَمَا جَاءَ مُفَسَّرًا فِي الْأَحَادِيثِ وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْكُلِّ اسْتِيعَابُ الْمَرَّةِ لَا التَّكْرَارُ كَمَا سَبَقَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُرَادَ الصَّبُّ عَلَى الرَّأْسِ، آخِرُ الْكَلَامِ.