٦٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ «سَأَلَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا وَلَكِنْ دَعِي قَدْرَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ وَقَدْرَهُنَّ مِنْ الشَّهْرِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَصَلِّي»
ــ
قَوْلُهُ (إِنِّي أُسْتَحَاضُ) هُوَ مِنَ الْأَفْعَالِ اللَّازِمَةِ الْبِنَاءَ
لِلْمَفْعُولِ فَلَا أَطْهُرُ مِنْ حَدَّ نَصَّ وَهُوَ لُغَةٌ فِيهِ وَالْمُرَادُ إِفَادَةُ الِاسْتِمْرَارِ وَاسْتَثْفِرِي بِمُثَلَّثَةٍ قَبْلَ الْفَاءِ وَالِاسْتِثْفَارُ أَنْ تَشُدَّ ثَوْبَهَا أَيْ تَحْتَجِزُ بِهِ لِيُمْسِكَ الدَّمَ لِيَمْنَعَ السَّيَلَانَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَادَةَ إِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ تَرُدُّ الْحَيْضِ إِلَى الْعَادَةِ الْمَعْلُومَةِ لَهَا.
٦٢٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ»
ــ
قَوْلُهُ (إِنَّمَا ذَلِكِ) بِكَسْرِ الْكَافِ عَلَى خِطَابِ الْمَرْأَةِ أَيْ إِنَّمَا ذَلِكَ الدَّمُ الزَّائِدُ عَلَى الْعَادَةِ السَّابِقَةِ وَقَوْلُهُ عِرْقٌ أَيْ دَمُ عِرْقٍ لَا دَمَ حَيْضٍ فَإِنَّهُ مِنَ الرَّحِمِ قَوْلُهُ (وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ) بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيْ دَمِ حَيْضٍ وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ كَالْمَعْذُورِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ.