[بَاب النَّهْيِ أَنْ يَرَى عَوْرَةَ أَخِيهِ]
٦٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَنْظُرْ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يَنْظُرْ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ»
ــ
قَوْلُهُ (لَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ إِلَخْ) قِيلَ خَصَّ الْقِسْمَيْنِ بِالنَّهْيِ لِأَنَّ النَّهْيَ مُسْتَلْزَمُ النَّهْيِ عَنِ الْعَكْسِ بِالْأَوْلَى وَظَنَنْتُ أَنَّهُ خَصَّ الْقِسْمَيْنِ لِأَنَّ الْعَكْسَ جَائِزٌ بِالنِّكَاحِ أَوِ الشِّرَاءِ.
٦٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَوْلًى لِعَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «مَا نَظَرْتُ أَوْ مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَطُّ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ كَانَ أَبُو نُعَيْمٍ يَقُولُ عَنْ مَوْلَاةٍ لِعَائِشَةَ
ــ
قَوْلُهُ (أَوْ مَا رَأَيْتُ إِلَخْ) فِي الزَّوَائِدِ هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ وَمَوْلَى عَائِشَةَ أُمِّ سَرْحٍ يُسَرَّحُ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ أَقُولُ لَيْسَ هَذَا مُطَّرِدًا فِي سَائِرِ أَزْوَاجِهِ وَلَا كَانَ ذَلِكَ مَمْنُوعًا عَلَيْهِنَّ فَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ سَعِيدٍ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعُمَارَةَ بْنِ غُرَابٍ الْيَحْصُبِيِّ «أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَرَى امْرَأَتِي عَوْرَتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِنَّ اللَّهَ جَعَلَهَا لَكَ لِبَاسًا وَجَعَلَكَ لَهَا لِبَاسًا وَأَهْلِي يَرَوْنَ عَوْرَتِي وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ» اهـ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ رُؤْيَةُ الْعَوْرَةِ لَا تَسْتَلْزِمُ رُؤْيَةَ الْفَرْجِ فَلْيُتَأَمَّلْ.