[بَاب إِذَا أُذِّنَ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا تَخْرُجْ]
٧٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ «كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ»
ــ
قَوْلُهُ (فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - ﷺ -) كَأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ خُرُوجَهُ لَيْسَ لِضَرُورَةٍ تُبِيحُ لَهُ الْخُرُوجَ لِحَاجَةِ الْوُضُوءِ مَثَلًا ثُمَّ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الرَّفْعِ لِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ، ﷺ.
٧٣٤ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ»
ــ
قَوْلُهُ (فَهُوَ مُنَافِقٌ) فَاعِلٌ فِعْلَ الْمُنَافِقِ إِذِ الْمُؤْمِنُ صِدْقًا لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ ابْنُ أَبِي فَرْوَةَ وَاسْمُهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ضَعَّفُوهُ كَذَلِكَ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ.