HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٤) باب المواضع التي تكره فيها الصلاة

رقم الحديث 746

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ الْكَعْبَةِ "
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Daif
  • الألباني:ضعيفضعيف سنن ابن ماجه ج1 ص61
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:Very Daif
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيف جدًاسنن ابن ماجه ج1 ص479
ج 1 ص 246

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد جامع الترمذي
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص252
٧٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالْحَمَّامِ وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَفَوْقَ الْكَعْبَةِ» ــ قَوْلُهُ (الْمَزْبَلَةُ) بِفَتْحِ مِيمٍ وَتَثْلِيثِ مُوَحَّدَةٍ مَوْضِعٌ يُطْرَحُ فِيهِ الزِّبْلُ قَوْلُهُ (وَالْمَجْزَرَةُ) الْمَوْضِعُ الَّذِي يُنْحَرُ فِيهِ الْإِبِلُ وَيُذْبَحُ فِيهِ الْبَقَرُ وَالشَّاةُ نَهَى عَنْهَا لِأَجْلِ النَّجَاسَةِ الَّتِي فِيهَا مِنْ دِمَاءِ الذَّبَائِحِ وَأَرْوَاثِهَا وَجِيَفِهَا الْمُجَاوِرَةِ قَوْلُهُ (وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ) أَيِ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُقْرَعُ بِالْأَقْدَامِ مِنَ الطَّرِيقِ فَالْقَارِعَةُ لِلنِّسْبَةِ أَيْ ذَاتِ قَرْعٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ اخْتِلَافُ الْمَارَّةِ يُشْغِلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ وَأَيْضًا قَلَّ مَا يَأْمَنُ مُرُورَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَوْلُهُ (وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ) أَيْ مَبَارِكِهَا حَوْلَ الْمَاءِ لِأَنَّهُ يُخَافُ نِفَارُ الْإِبِلِ وَشُرُودُهَا فَرُبَّمَا يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى إِفْسَادِ الصَّلَاةِ قَوْلُهُ (وَفَوْقَ الْكَعْبَةِ) تَشْرِيفًا وَتَكْرِيْمًا لَهَا مِنْ أَنْ يَرْتَفِعَ أَحَدٌ فَوْقَهَا وَالنَّهْيُ لِلْكَرَاهَةِ فِي الْبَعْضِ وَعَدَمِ الصِّحَّةِ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ وَهُوَ مَانِعَةُ نَجَاسَتِهِ. ٧٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَبْعُ مَوَاطِنَ لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ ظَاهِرُ بَيْتِ اللَّهِ وَالْمَقْبَرَةُ وَالْمَزْبَلَةُ وَالْمَجْزَرَةُ وَالْحَمَّامُ وَعَطَنُ الْإِبِلِ وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ» ــ قَوْلُهُ (لَا تَجُوزُ) قِيلَ مِثْلُهُ يَعُمُّ الْكَرَاهَةَ وَعَدَمَ الصِّحَّةِ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ وَعَطَنُ الْإِبِلِ بِفَتْحَتَيْنِ هُوَ مَبْرَكُ الْإِبِلِ حَوْلَ الْمَاءِ (وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ جَادَّةُ الطَّرِيقِ، قِيلَ هِيَ مِنَ الْحُجَّةِ بِمَعْنَى الْبُرْهَانِ.