HadithLab
RU
سنن ابن ماجه

رقم الحديث ٧٥٦

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجَارُودِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: صَنَعَ بَعْضُ عُمُومَتِي لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْكُلَ فِي بَيْتِي، وَتُصَلِّيَ فِيهِ» قَالَ: فَأَتَاهُ، وَفِي الْبَيْتِ فَحْلٌ مِنْ هَذِهِ الْفُحُولِ، فَأَمَرَ بِنَاحِيَةٍ مِنْهُ، فَكُنِسَ وَرُشَّ، «فَصَلَّى، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَاجَةَ: الْفَحْلُ: هُوَ الْحَصِيرُ الَّذِي قَدِ اسْوَدَّ
  • محمد فؤاد عبد الباقي:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج1 ص233
  • زبير علي زئي:إسناده صحيح
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج1 ص486
ج ١ ص ٢٤٩

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد مسند أحمد
فَحْلٌ
( فَحَلَ ) ( هـ ) فِيهِ «أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَفِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَحْلٌ مِنْ تِلْكَ الْفُحُولِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَكُنِسَ وَرُشَّ فَصَلَّى عَلَيْهِ» الْفَحْلُ هَاهُنَا : حَصِيرٌ مَعْمُولٌ مِنْ سَعَفِ فُحَّالِ النَّخْلِ ، وَهُوَ فَحْلُهَا وَذَكَرُهَا الَّذِي تُلَقَّحُ مِنْهُ ، فَسُمِّيَ الْحَصِيرُ فَحْلًا مَجَازًا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُثْمَانَ «لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ» أَرَادَ بِهِ فَحْلَ النَّخْلَةِ ; لِأَنَّهُ لَا يَنْقَسِمُ . وَقِيلَ : لَا يُقَالُ لَهُ إِلَّا فُحَّالُ ، وَيُجْمَعُ الْفَحْلُ عَلَى فُحُولٍ ، وَالْفُحَّالُ عَلَى فَحَاحِيلَ . وَإِنَّمَا لَمْ تَثْبُتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ ; لِأَنَّ الْقَوْمَ كَانَتْ لَهُمْ نَخِيلٌ فِي حَائِطٍ فَيَتَوَارَثُونَهَا وَيَقْتَسِمُونَهَا ، [3/417] وَلَهُمْ فَحْلٌ يُلْقِحُونَ مِنْهُ نَخِيلَهُمْ ، فَإِذَا بَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ الْمَقْسُومَ مِنْ ذَلِكَ الْحَائِطِ بِحُقُوقِهِ مِنَ الْفُحَّالِ وَغَيْرِهِ ، فَلَا شُفْعَةَ لِلشُّرَكَاءِ فِي الْفُحَّالِ ; لِأَنَّهُ لَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ . * وَفِي حَدِيثِ الرَّضَاعِ ذِكْرُ «لَبَنِ الْفَحْلِ» وَسَيَرِدُ فِي حَرْفِ اللَّامِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ بَعَثَ رَجُلًا يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً ، فَقَالَ : اشْتَرِهِ كَبْشًا فَحِيلًا» الْفَحِيلُ : الْمُنْجِبُ فِي ضِرَابِهِ . وَاخْتَارَ الْفَحْلَ عَلَى الْخَصِيِّ وَالنَّعْجَةِ طَلَبَ نُبْلِهِ وَعِظَمِهِ . وَقِيلَ : الْفَحِيلُ : الَّذِي يُشْبِهُ الْفُحُولَةَ فِي عِظَمِ خَلْقِهِ . ( س ) فِيهِ «لِمَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْفَحْلِ ؟» . هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ ، يُرِيدُ فَحْلَ الْإِبِلِ إِذَا عَلَا نَاقَةً دُونَهُ أَوْ فَوْقَهُ فِي الْكَرَمِ وَالنَّجَابَةِ ، فَإِنَّهُمْ يَضْرِبُونَهُ عَلَى ذَلِكَ وَيَمْنَعُونَهُ عَنْهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «لَمَّا قَدِمَ الشَّامَ تَفَحَّلَ لَهُ أُمَرَاءُ الشَّامِ» أَيْ أَنَّهُمْ تَلَقَّوْهُ مُتَبَذِّلِينَ غَيْرَ مُتَزَيِّنِينَ ، مُتَقَشِّفِينَ ، مَأْخُوذٌ مِنَ الْفَحْلِ ضِدَّ الْأُنْثَى ; لِأَنَّ التَّزَيُّنَ وَالتَّصَنُّعَ فِي الزِّيِّ مِنْ شَأْنِ الْإِنَاثِ . * وَفِيهِ ذِكْرُ «فِحْلٍ» بِكَسْرِ الْفَاءِ وَسُكُونِ الْحَاءِ : مَوْضِعٌ بِالشَّامِ كَانَتْ بِهِ وَقْعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ مَعَ الرُّومِ . وَمِنْهُ يَوْمُ فِحْلٍ . * وَفِيهِ ذِكْرُ «فَحْلَيْنِ» عَلَى التَّثْنِيَةِ : مَوْضِعٌ فِي جَبَلِ أُحُدٍ .