[بَاب وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ]
٨٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ «رَكَعْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَّقْتُ فَضَرَبَ يَدِي وَقَالَ قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ نَرْفَعَ إِلَى الرُّكَبِ»
ــ
قَوْلُهُ (فَطَبَّقْتُ) مِنَ التَّطْبِيقِ وَهُوَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ وَيَجْعَلُهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَهَذَا مَنْسُوخٌ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ قَوْلُهُ (أُمِرْنَا) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَالْآمِرُ هُوَ النَّبِيُّ - ﷺ - فِي قَوْلِ الصَّحَابَةِ مِثْلُ هَذَا (أَنْ نَرْفَعَ) أَيِ الْيَدَيْنِ (إِلَى الرُّكْبَةِ) أَيْ لِلْوَضْعِ عَلَيْهَا وَأَخْذِ الرُّكَبِ بِهِمَا.
٨٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْكَعُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ»
ــ
قَوْلُهُ (وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ) أَيْ يُبْعِدُهُمَا عَنْ إِبْطَيْهِ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ.