[بَاب الِاثْنَانِ جَمَاعَةٌ]
٩٧٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَمْرِو بْنِ جَرَادٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ»
ــ
قَوْلُهُ (اثْنَانِ) مَعَ الْإِمَامِ أَيْ سِوَى الْإِمَامِ وَالْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ (جَمَاعَةٌ) أَيْ لَهُمَا فَضْلُ الْجَمَاعَةِ إِذَا صَلَّيَا مُجْتَمَعَيْنِ أَوْ يَنْبَغِي لَهُمَا الصَّلَاةُ بِالْإِجْمَاعِ لَا بِالِانْفِرَادِ وَفِي الزَّوَائِدِ الرَّبِيعُ وَوَلَدُهُ بَدْرٌ ضَعِيفَانِ.
٩٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ»
ــ
قَوْلُهُ (فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ) إِرْشَادٌ إِلَى أَنَّ الْوَاحِدَ أَحَقُّ بِيَمِينِ الْإِمَامِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِاثْنَيْنِ جَمَاعَةٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمَا الصَّلَاةُ مُجْتَمِعَيْنِ وَأَمَّا أَنَّ ذَلِكَ أَوْلَى أَوْ لَهُمَا فَضْلُ الْجَمَاعَةِ الْمَعْلُومَةِ فَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَيْهِ.