HadithLab
RU
سنن ابن ماجه

رقم الحديث ١٠٢٢

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَهُ - يَعْنِي رَبَّهُ - فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ؟ إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقَنَّ عَنْ شِمَالِهِ، أَوْ لِيَقُلْ هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ»، ثُمَّ أَرَانِي إِسْمَاعِيلَ يَبْزُقُ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ يَدْلُكُهُ
  • محمد فؤاد عبد الباقي:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج1 ص303
  • زبير علي زئي:صحيح مسلم
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده قويسنن ابن ماجه ج2 ص148
ج ١ ص ٣٢٦

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٦ مصادر سنن أبي داود, سنن الدارمي, سنن النسائي, صحيح البخاري وغيرها
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج١ ص٣١٩
١٠٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَهُ يَعْنِي رَبَّهُ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقَنَّ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ لِيَقُلْ هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ» ثُمَّ أَرَانِي إِسْمَعِيلُ يَبْزُقُ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ يَدْلُكُهُ ــ قَوْلُهُ (مُسْتَقْبِلَهُ) أَيْ مُسْتَقْبِلَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمُرَادُ أَنَّهُ مُتَوَجِّهٌ مُقْبِلٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ كَالْمُسْتَقْبِلِ لَهُ تَعَالَى فَيَنْبَغِي تَعْظِيمُ تِلْكَ الْجِهَةِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ قَوْلُهُ (أَنْ يُسْتَقْبَلَ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ. ١٠٢٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ «أَنَّهُ رَأَى شَبَثَ بْنَ رِبْعِيٍّ بَزَقَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ يَا شَبَثُ لَا تَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ حَتَّى يَنْقَلِبَ أَوْ يُحْدِثَ حَدَثَ سُوءٍ» ــ قَوْلُهُ (أَوْ يُحْدِثُ) مِنْ أَحْدَثَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْمَعْصِيَةُ وَحَمْلُهُ عَلَى نَقْضِ الْوُضُوءِ لَا يُنَاسِبُ قَوْلُهُ (حَدَثَ سُوءٍ) وَلَا السَّوْقُ إِلَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّهُ نَقَضَ الْوُضُوءَ بِالِاخْتِيَارِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَفِي الزَّوَائِدِ رِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ.