- النِّمَارِ
- ( بَابُ النُّونِ مَعَ الْمِيمِ ) ( نَمَرَ ) ( س ) فِيهِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ رُكُوبِ النِّمَارِ وَفِي رِوَايَةٍ : النُّمُورِ ، أَيْ جُلُودِ النُّمُورِ ، وَهِيَ السِّبَاعُ الْمَعْرُوفَةُ ، وَاحِدُهَا : نَمِرٌ . إِنَّمَا نَهَى عَنِ اسْتِعْمَالِهَا لِمَا فِيهَا [5/118] مِنَ الزِّينَةِ وَالْخُيَلَاءِ ، وَلِأَنَّهُ زِيُّ الْأَعَاجِمِ ، أَوْ لِأَنَّ شَعْرَهُ لَا يَقْبَلُ الدِّبَاغَ عِنْدَ أَحَدِ الْأَئِمَّةِ إِذَا كَانَ غَيْرَ ذَكِيٍّ . وَلَعَلَّ أَكْثَرَ مَا كَانُوا يَأْخُذُونَ جُلُودَ النُّمُورِ إِذَا مَاتَتْ ، لِأَنَّ اصْطِيَادَهَا عَسِيرٌ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ " أَنَّهُ أُتِيَ بِدَابَّةٍ سَرْجُهَا نُمُورٌ ، فَنَزَعَ الصُّفَّةَ " يَعْنِي ( الْمِيثَرَةَ ، فَقِيلَ : الْجَدَيَاتُ نُمُورٌ ، يَعْنِي ) الْبِدَادَ . فَقَالَ : إِنَّمَا يُنْهَى عَنِ الصُّفَّةِ " . وَفِي حَدِيثِ الْحُدَيْبِيَةِ قَدْ لَبِسُوا لَكَ جُلُودَ النُّمُورِ هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ شِدَّةِ الْحِقْدِ وَالْغَضَبِ ، تَشْبِيهًا بِأَخْلَاقِ النَّمِرِ وَشَرَاسَتِهِ . ( هـ ) وَفِيهِ فَجَاءَهُ قَوْمٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ كُلُّ شَمْلَةٍ مُخَطَّطَةٍ مَنْ مَآزِرِ الْأَعْرَابِ فَهِيَ نَمِرَةٌ ، وَجَمْعُهَا : نِمَارٌ ، كَأَنَّهَا أُخِذَتْ مِنْ لَوْنِ النَّمِرِ ; لِمَا فِيهَا مِنَ السَّوَادِ وَالْبَيَاضِ . وَهِيَ مِنَ الصِّفَاتِ الْغَالِبَةِ ، أَرَادَ أَنَّهُ جَاءَهُ قَوْمٌ لَابِسِي أُزُرٍ مُخَطَّطَةٍ مِنْ صُوفٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ " أَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَيْهِ نَمِرَةٌ " . وَحَدِيثُ خَبَّابٍ " لَكِنَّ حَمْزَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا نَمِرَةٌ مَلْحَاءُ " وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ ، مُفْرَدَةً وَمَجْمُوعَةً . وَفِي حَدِيثِ الْحَجِّ حَتَّى أَتَى نَمِرَةَ هُوَ الْجَبَلُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنْصَابُ الْحَرَمِ بَعَرَفَاتٍ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا الْخَمِيرَ وَسَقَانَا النَّمِيرَ " الْمَاءُ النَّمِيرُ : النَّاجِعُ فِي الرِّيِّ . وَمِنْهُ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ " خُبْزٌ خَمِيرٌ وَمَاءٌ نَمِيرٌ " .
- مِهْنَتِهِ
- ( مَهَنَ ) فِيهِ : مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ جُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ . أَيْ خِدْمَتِهِ وَبِذْلَتِهِ . وَالرِّوَايَةُ بِفَتْحِ الْمِيمِ ، وَقَدْ تُكْسَرُ . قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : وَهُوَ عِنْدَ الْأَثْبَاتِ خَطَأٌ . قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : الْمَهْنَةُ بِفَتْحِ الْمِيمِ : هِيَ الْخِدْمَةُ . وَلَا يُقَالُ : مِهْنَةٌ بِالْكَسْرِ ، وَكَانَ الْقِيَاسُ لَوْ قِيلَ : مِثْلُ جِلْسَةٍ وَخِدْمَةٍ ، إِلَّا أَنَّهُ جَاءَ عَلَى فَعْلَةٍ وَاحِدَةٍ . يُقَالُ : مَهَنْتُ الْقَوْمَ أَمْهَنُهُمْ وَأَمْهُنُهُمْ ، وَامْتَهَنُونِي أَيِ ابْتَذَلُونِي فِي الْخِدْمَةِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ سَلْمَانَ : أَكْرَهُ أَنْ أَجْمَعَ عَلَى مَاهِنِي مَهْنَتَيْنِ ، أَيْ أَجْمَعَ عَلَى خَادِمِي عَمَلَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، كَالطَّبْخِ وَالْخَبْزِ مَثَلًا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ : كَانَ النَّاسُ مُهَّانَ أَنْفُسِهِمْ . وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ ، هَمَا جَمْعُ مَاهِنٍ ، كَكَاتِبٍ وَكُتَّابٍ وَكَتَبَةٍ . وَقَالَ أَبُو مُوسَى فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : هُوَ ( مِهَانٌ ) يَعْنِي بِكَسْرِ الْمِيمِ وَالتَّخْفِيفِ . كَصَائِمٍ وَصِيَامٍ . ثُمَّ قَالَ : وَيَجُوزُ ( مُهَّانُ أَنْفُسِهِمْ ) قِيَاسًا . وَفِي صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ بِالْجَافِي وَلَا الْمَهِينِ . يُرْوَى بِفَتْحِ الْمِيمِ وَضَمِّهَا ، فَالضَّمُّ مِنَ الْإِهَانَةِ : أَيْ لَا يُهِينُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ ، فَتَكُونُ الْمِيمُ زَائِدَةً . وَالْفَتْحُ مِنَ الْمَهَانَةِ : الْحَقَارَةِ وَالصِّغَرِ ، وَتَكُونُ الْمِيمُ أَصْلِيَّةً . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ : السَّهْلُ يُوطَأُ وَيُمْتَهَنُ . أَيْ يُدَاسُ وَيُبْتَذَلُ ، مِنَ الْمَهْنَةِ : الْخِدْمَةِ .