١١٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَسِيدِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ أَسِيدِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ»
ــ
قَوْلُهُ (مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ)
وَفِي الزَّوَائِدِ الْحَدِيثُ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَأْيِيدٌ لِتَفْسِيرِ التَّهَاوُنِ بِمَا فَسَّرَهُ بِهِ الْعِرَاقِيُّ.
١١٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ مِنْ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ فَيَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْكَلَأُ فَيَرْتَفِعَ ثُمَّ تَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَجِيءُ وَلَا يَشْهَدُهَا وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا حَتَّى يُطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ»
ــ
قَوْلُهُ (الصُّبُّ) بِصَادٍ مُهْمَلَةٍ مَضْمُومَةٍ وَمُوَحَّدَةٍ مُشَدَّدَةٍ أَيِ الْجَمَاعَةُ (النَّدَا) بِفَتْحٍ فَقَصْرٍ أَيِ الْمَطَرُ هَكَذَا فِي الزَّوَائِدِ وَفِي كَثِيرٍ مِنَ النُّسَخِ مَكَانُهُ الْكَلَأُ (فَيَرْتَفِعُ) أَيْ يَذْهَبُ إِلَى مَكَانٍ أَبْعَدَ مِنْهُ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.